Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55004 بتاريخ 15/01/2018 : مشروعية الحكم بالتضامن في الخطايا الديوانية متى ورد طلب الإدارة بالتضامن
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لسلامتها ويتحقق بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
- لا يُعدّ الحكم بالتضامن في الخطايا الديوانية خرقا لمبدأ شخصية العقاب متى كان التضامن مطلوبا صراحة ضمن طلبات الإدارة المختصة في نطاق تطبيق النصوص الزجرية ذات الصبغة الديوانية.
- اقتصار قرار الإحالة على متهم دون غيره لا يمنع من ترتيب الآثار المالية المطلوبة بالإدارة ضد الغير متى كان ذلك مندرجا ضمن طلباتها وبما لا يمسّ بشرعية الإدانة من حيث الأساس.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.