Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53821 بتاريخ 15/01/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- يمتدّ مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى الحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت على أساس فهم غايته في ضمان جبر الضرر، بما يبرّر إلزامه بالتعويض متى تحققت صورة عدم التأمين مطلقا.
- لا يعدّ إلزام صندوق الضمان بالتعويض في حالة عدم التأمين مطلقا خرقا للفصلين 172 و 173 من م.ت متى انتهت محكمة الموضوع إلى تأويل منسجم مع نطاق تدخل الصندوق كما استقر عليه فقه القضاء.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام موجب إلزام صندوق الضمان بالتعويض متى تأسس على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية لا ينهض سببا للنقض بدعوى خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصل 110 من م.ت-الفصل 120 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.