Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55038 بتاريخ 15/01/2018 : تناقض الأحكام في نفس المحضر يوجب النقض
Principe juridique
- يعدّ خرقا للقانون أن تعتمد المحكمة نفس المحضر ونفس موضوع التتبع لإصدار حكمين متناقضين في حق نفس المعني، بما ينال من وحدة المرجع ويجعل القرار قابلا للنقض.
- تخضع للمراقبة التعقيبية المسائل القانونية المتصلة بكيفية تطبيق إجراءات الاعتراض وتحديد أثرها على مسار الخصومة، باعتبارها جدلا قانونيا لا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- إذا ثبت للمحكمة التعقيبية وجود تناقض قضائي صادر عن محكمة الموضوع في ذات الأساس الإجرائي والموضوعي، تعين نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.
Textes appliqués
- القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/12/27-إعمالا لاحكام الفصل 258 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.