Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55038 بتاريخ 15/01/2018 : تناقض الأحكام في نفس المحضر يوجب النقض

J P 55038/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ خرقا للقانون أن تعتمد المحكمة نفس المحضر ونفس موضوع التتبع لإصدار حكمين متناقضين في حق نفس المعني، بما ينال من وحدة المرجع ويجعل القرار قابلا للنقض.
  2. تخضع للمراقبة التعقيبية المسائل القانونية المتصلة بكيفية تطبيق إجراءات الاعتراض وتحديد أثرها على مسار الخصومة، باعتبارها جدلا قانونيا لا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  3. إذا ثبت للمحكمة التعقيبية وجود تناقض قضائي صادر عن محكمة الموضوع في ذات الأساس الإجرائي والموضوعي، تعين نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.

Textes appliqués

  • القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/12/27-إعمالا لاحكام الفصل 258 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.