Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60984 بتاريخ 16/01/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية على اختبار فني غير جازم في نسبة التدليس للمتهم

J P 60984/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يجب أن يقوم على بيان عناصر الواقعة وأسسها القانونية على نحو خال من التحريف أو التناقض أو التخمين حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستدلال.
  2. لا يصح اعتماد تقرير الاختبار الفني كحجة حاسمة على ثبوت التدليس إلا إذا كان جازما في إسناد فعل التدليس للمتهم وفق منهج مقارنة كامل وملائم لعنصر الإنكار.
  3. الإدانة الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين المستفادين من وسائل إثبات كافية ومطمئنة وفق ما يقتضيه حق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 32 من م ج-411 مکرر م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.