Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60984 بتاريخ 16/01/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية على اختبار فني غير جازم في نسبة التدليس للمتهم
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يجب أن يقوم على بيان عناصر الواقعة وأسسها القانونية على نحو خال من التحريف أو التناقض أو التخمين حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستدلال.
- لا يصح اعتماد تقرير الاختبار الفني كحجة حاسمة على ثبوت التدليس إلا إذا كان جازما في إسناد فعل التدليس للمتهم وفق منهج مقارنة كامل وملائم لعنصر الإنكار.
- الإدانة الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين المستفادين من وسائل إثبات كافية ومطمئنة وفق ما يقتضيه حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 32 من م ج-411 مکرر م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.