الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 49658 2018-01-15 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 13-05-2016 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : (1) ورثة ***** ***** ، بوصفهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49658 بتاريخ 15/01/2018 : رفض التعقيب عند استهدافه تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وتقديرها لما اعتمدته لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض ما دام الحكم معللا.
- رفض الدفوع يظل سليما متى ثبت أن محكمة الموضوع قد استوعبت الجانبين الواقعي والقانوني واعتمدت ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجابت على الدفوعات الجدية صلب مستندات حكمها دون خرق للقانون أو قصور في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط autres décisions
- الفصل 122 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.