Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49658 بتاريخ 15/01/2018 : رفض التعقيب عند استهدافه تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع

J P 49658/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
  2. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وتقديرها لما اعتمدته لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض ما دام الحكم معللا.
  3. رفض الدفوع يظل سليما متى ثبت أن محكمة الموضوع قد استوعبت الجانبين الواقعي والقانوني واعتمدت ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجابت على الدفوعات الجدية صلب مستندات حكمها دون خرق للقانون أو قصور في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.