Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53816 بتاريخ 15/01/2018 : تقدير عناصر التعويض عن حوادث المرور من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى قام التعليل المستساغ دون تحريف

J P 53816/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصب على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اجتهاد في تحديد عناصر التعويض أو مقدارها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى استند إلى أصل ثابت بالأوراق.
  3. يتحقق ضعف التعليل أو خرق القانون بما يوجب النقض عندما يكون تعليل محكمة الموضوع غير مؤد إلى النتيجة أو مشوبا بتحريف الوقائع أو بإغفال الرد على الدفوع الجدية، أما إذا أجابت على الدفوعات الجوهرية واستندت إلى مستندات واقعية وقانونية سليمة فإن قضاءها يكون بمنأى عن النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.