ع م ل الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 50361 التاريخ : 2018-01-15 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 06-06-2016 نيابة عن : شركة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني . ضد : ورثة ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50361 بتاريخ 15/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتحديد المسؤولية وتقدير مقدار التعويض طالما بُني قضاؤها على مستندات ثابتة بالأوراق وأجابت عن الدفوعات الجدية.
- ينتفي خرق القانون وضعف التعليل متى تبين أن محكمة الموضوع أحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية على الوقائع الثابتة دون خطأ أو تحريف أو إخلال بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.