Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53101 بتاريخ 12/01/2018 : لا يرفض الاستئناف شكلا لعدم تقديم المستندات لغياب نص يوجب ذلك في أحكام الاستئناف

J P 53101/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب من قبل إدارة الديوانة داخل الأجل وبالصفة التي يحددها الفصل 118 من مجلة الديوانة يعد إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي برفض الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم مستندات أو أسباب الاستئناف ما لم يوجد نص صريح ضمن أحكام الاستئناف بمجلة الإجراءات الجزائية يفرض هذا الإجراء.
  3. إحالة الفصل 339 من مجلة الديوانة على تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية في الاستئناف تقتضي عدم تحميل إدارة الديوانة إجراءات خاصة في باب الاستئناف عند غياب نص خاص بذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.