Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53876 بتاريخ 15/01/2018 : ثبوت حق المتضرر في مقاضاة مؤمن المسؤول عن الحادث مباشرة رغم قواعد عرض التسوية الصلحية

J P 53876/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. يُفهم من الفصل 149 من مجلة التأمين أن عرض التسوية الصلحية عند تعدد المؤمنين يُقدَّم من أحد المؤمنين وفق اتفاقية تعويض لحساب الغير مع استثناء الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تقديم العرض.
  3. ترتيبا على القاعدة التي تقرها محكمة التعقيب، يثبت للمتضرر حق الخيار في توجيه طلباته إما إلى المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أو مباشرة إلى المؤمن الذي يتحمل بحكم قواعد المسؤولية المدنية تبعة الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.