Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50688 بتاريخ 15/01/2018 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من اختصاص محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها وترجيح ما يطمئن إليه القاضي واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
- مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، ومنها المفاضلة بين تقارير الخبرة، تعتبر جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى بينت المحكمة أسباب ترجيحها على نحو سائغ.
- لا ينهض خرق القانون أو ضعف التعليل موجبا للنقض إذا تأسس الحكم على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.