Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55039 بتاريخ 15/01/2018 : تناقض الأحكام في نفس الموضوع موجب للنقض

J P 55039/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. يُعدّ صدور حكمين متناقضين في نفس الموضوع وعلى أساس نفس المحضر مخالفةً للقانون بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
  2. يخضع تقدير مدى صحة اعتماد المحكمة لإجراءات الاعتراض وترتيب آثارها القانونية لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا قانونيا متعلقا بحسن تطبيق القانون.
  3. إذا ثبتت مخالفة المحكمة للقانون بسبب تناقض قضائها في نفس النزاع تعيّن نقض الحكم مع الإحالة وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.

Textes appliqués

  • القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/12/27-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.