Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55039 بتاريخ 15/01/2018 : تناقض الأحكام في نفس الموضوع موجب للنقض
Principe juridique
- يُعدّ صدور حكمين متناقضين في نفس الموضوع وعلى أساس نفس المحضر مخالفةً للقانون بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
- يخضع تقدير مدى صحة اعتماد المحكمة لإجراءات الاعتراض وترتيب آثارها القانونية لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا قانونيا متعلقا بحسن تطبيق القانون.
- إذا ثبتت مخالفة المحكمة للقانون بسبب تناقض قضائها في نفس النزاع تعيّن نقض الحكم مع الإحالة وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.
Textes appliqués
- القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/12/27-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.