Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55569 بتاريخ 12/01/2018 : بطلان القرار الاستئنافي الجزائي عند خلو محضر جلسة النطق به من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 55569/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يمثل ضمانة إجرائية أساسية يترتب على مخالفتها عدم سلامة القرار القضائي.
  2. خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية تتعلق بالنظام العام ويوجب بطلان القرار.
  3. إذا تقرر بطلان القرار المطعون فيه لعيب شكلي جوهري متعلق بالنظام العام تعين نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 264 و304 و 255 م ،ج-الفصل 165م ا ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.