Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55569 بتاريخ 12/01/2018 : بطلان القرار الاستئنافي الجزائي عند خلو محضر جلسة النطق به من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يمثل ضمانة إجرائية أساسية يترتب على مخالفتها عدم سلامة القرار القضائي.
- خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية تتعلق بالنظام العام ويوجب بطلان القرار.
- إذا تقرر بطلان القرار المطعون فيه لعيب شكلي جوهري متعلق بالنظام العام تعين نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و304 و 255 م ،ج-الفصل 165م ا ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.