Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5398 بتاريخ 12/01/2018 : الترفيع في التعويض لفائدة القائم بالحق الشخصي دون استئناف منه مخالفة للقانون المدني
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للقرائن المعتمدة لإثبات الإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستمدا من أوراق الملف.
- الدعوى المدنية التابعة تخضع في تقديرها وأحكامها للقواعد العامة للقانون المدني متى لم يرد نص جزائي خاص يخالفها.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف الترفيع في مقدار التعويض المحكوم به لفائدة القائم بالحق الشخصي إذا لم يباشر هذا الأخير طعنا بالاستئناف أو يقدّم استئنافا فرعيا بالطور الاستئنافي.
Textes appliqués
- الفصل 136-الفصل 30-الفصل 8 فقرة ثانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.