Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60747.2017 بتاريخ 16/01/2018 : قصور التعليل عند عدم إبراز المظاهر الخارجية الكاشفة لنية القتل
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم بالقتل العمد أن تستظهر في تعليلها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالفعل التي تكشف نية إزهاق الروح، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.
- لا يكفي في مقام إثبات القصد الجنائي للقتل مجرد إعادة سرد أقوال الأطراف أو نقل مضمون الاختبار الطبي دون تحليل وتمحيص للقرائن المستخلصة منه، إذ يقتضي التعليل بيان العناصر المعتمدة في الإدانة وأسباب ترجيحها على ما عداها.
- تقوم المشاركة في القتل العمد على استظهار المحكمة لعنصر العلم بمقصد الفاعل الأصلي وفق ما تستوجبه أحكام الفصل 32 من م ج، ولا يستقيم استخلاص القصد في جانب الشريك من مجرد الحضور أو حمل عصا دون بيان كيفية انصراف ذلك إلى تسهيل الفعل مع توافر العلم بنية القتل.
Textes appliqués
- الفصل 137 من م ا ج-الفصل 131 المذكور-الفصول 201 و 202 و 218 م ج-قانون 1969/06/12-الفصل 205 من م ج-الفصلين 32 و 205 من م ج-الفصل 208 من مج-الفصل 63 من م-الفصل 97 م م م ت-الفصل 32 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.