Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 55598 بتاريخ 12/01/2018 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما تراه من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراءً جوهريا يترتب عن عدم استكماله بطلان الحكم.
- إذا تعذر إمضاء أحد الحكام المشاركين في المفاوضة، وجب حلّ المفاوضة وإعادة الترافع في القضية متى كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 165 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.