Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 55598 بتاريخ 12/01/2018 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم

J P 55598/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما تراه من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراءً جوهريا يترتب عن عدم استكماله بطلان الحكم.
  3. إذا تعذر إمضاء أحد الحكام المشاركين في المفاوضة، وجب حلّ المفاوضة وإعادة الترافع في القضية متى كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 165 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.