Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55503 بتاريخ 12/01/2018 : محاضر الجلسات والأحكام القضائية حجة رسمية تثبت ما ورد بها ولو خلى ملف القضية من مؤيداتها

J P 55503/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعدّ محاضر الجلسات والأحكام القضائية حججا رسمية في إثبات ما تضمنته من بيانات ونتائج، ويكفي اطّلاع المحكمة عليها لاعتمادها دون أن يؤثر خلو ملف القضية من الوثيقة المؤيدة لتلك البيانات على سلامة الاستدلال.
  2. لا يكون عدم انتظار ضم نتيجة فحص مخبري للملف موجبا للنقض متى ثبت أن المحكمة استندت إلى معطيات رسمية ثابتة ضمن محاضر الجلسات أو الحكم وأن تعليلها جاء سائغا ومسببا على نحو يكفل مراقبة تطبيق القانون.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب القائم على دعوى ضعف التعليل أو خرق القانون إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت على مستندات صحيحة واضحة واحترمت القانون دون تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.