Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55443 بتاريخ 12/01/2018 : انتفاء الجريمة عند عدم ثبوت ملكية محل الاعتداء بعناصر ملف الدعوى
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- يتعين على القاضي الجزائي عند النظر في جريمة الاعتداء على عقار مسجل أو كراء ما لا حق له في التصرف فيه التثبت من مسألة الملكية متى كانت مسألة أولية لازمة لتكييف الفعل وقيام أركان الجريمة.
- لا يكفي الاستناد إلى شهادة ملكية تتعلق بأرض بيضاء لإثبات ملكية الشقة المقامة على العقار المسجل متى أظهرت مؤيدات الملف أن البناء غير مشمول بكامل التصرف وأن ملكية الشقة تخضع لقواعد خاصة تجعل مالك العقار المسجل غير مالك للشقة بالضرورة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.