Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 724 بتاريخ 12/01/2018 : سحب القضية لقيام شبهة جائزة من شأنها المساس بحسن سير العدالة
Principe juridique
- يُقبل سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قامت شبهة جائزة تُحيط بالمحاكمة ويُستشفّ منها إمكان المساس بحسن سير العدالة أو إضعاف ثقة المتقاضي في نزاهة الحكم المنتظر.
- تتحقق الشبهة الجائزة بكل وقائع أو مؤاخذات جدية من شأنها أن تُخلف لدى المتقاضي عدم ارتياح أو اطمئنان على حقوقه أو تنزع ثقته في عدالة المحكمة، سواء ثبتت تلك الوقائع أو لم تثبت وسواء قامت على أدلة قطعية أم لا.
- اقتران توجس المتقاضي من حياد القاضي بتدوين مؤاخذات رسمية عليه بمحضر الجلسة بما يوحي ببوادر خصومة شخصية يُعد عاملا مرجحا لقيام الشبهة الجائزة بما يقتضي دفعها ضمانا للثقة العامة في القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294م إج-الفصل 255 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.