Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55593 بتاريخ 12/01/2018 : عدم قيام افتكاك الحوز بالقوة دون ثبوت الحوز بيد الشاكي

J P 55593/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية .
  2. لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبت أن الحوز كان بيد الشاكي وأن المتهم افتكّه منه باستعمال القوة وبدون وجه شرعي، فإذا انعدم ثبوت الحوز أو القوة انتفت أركان الجريمة.
  3. محضر المعاينة لا يكفي بمفرده لإثبات ركن الإسناد في جريمة الاضرار عمدا بملك الغير عند تمسك المتهم بالإنكار ما لم تعضده قرائن أو أدلة أخرى ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.