Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55430 بتاريخ 12/01/2018 : ثبوت القوة القاهرة كسبب لقبول الاستئناف خارج الأجل عند قيام التعذر المادي المانع من مباشرة الطعن
Principe juridique
- يقبل الاستئناف المرفوع بعد فوات الأجل القانوني إذا ثبت للمحكمة قيام حالة قوة قاهرة حالت تعذرا ماديا دون مباشرة الطعن داخل الأجل.
- تقدير توفر القوة القاهرة من حيث قيام المانع واستمراره إلى ما بعد انقضاء أجل الطعن هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من المؤيدات المقدمة وتبسط عليها رقابتها في إطار التعليل.
- يكون قرار محكمة الموضوع في قبول الاستئناف خارج الأجل بمنأى عن النقض متى بيّن أسباب استخلاص القوة القاهرة تعليلا كافيا ومستساغا مؤسسا على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.