Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55477 بتاريخ 12/01/2018 : فساد التعليل عند اعتماد حجية محاضر أعوان الغابات دون مناقشة تقرير اختبار مأذون به قضائيا

J P 55477/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع مشروطة بمناقشة أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إهمال، وبأن ينسجم التعليل مع النتيجة المستخلصة.
  2. حجية المحاضر المحررة من أعوان إدارة الغابات لا تمنع قانونا من معارضتها بأدلة الإثبات الأخرى، ويستوجب ذلك على المحكمة بحث ما يقدم في مواجهتها من نتائج الأبحاث والاختبارات المأذون بها قضائيا.
  3. يعد الحكم فاسد التعليل إذا انتهى إلى الإدانة مع إغفال بيان موقفه من تقرير اختبار مأذون به قضائيا قُدّم لمعارضة مضمون المحضر، لأن ذلك يُخلّ بوجوب التعليل الواقعي والقانوني السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.