Jurisprudence
قرار تعقيدي عدد 55319 بتاريخ 12/01/2018 : فساد التعليل عند نسبة إقرار للمتهم دون ثبوته بمحاضر البحث
Principe juridique
- إدانة المتهم لا تقوم على عناصر منسوبة إليه دون ثبوتها بملف الدعوى، ونسبة إقرار للمتهم دون أن يكون قد وقع سماعه أو صدر عنه ذلك الإقرار تعد تحريفا للوقائع يفسد الأساس الذي بني عليه الحكم.
- سلطة محكمة الأصل في الاستجابة لطلب سماع البينة ليست مطلقة، إذ يتعين عليها تعليل موقفها من الطلب تعليلا صريحا وفقا لما تقتضيه أحكام الفقرة الأخيرة من النفس 144 - مجلة الإجراءات الجزائية.
- يستوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يكون تعليل الحكم سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية، وأي قصور أو اضطراب في تحليل الوقائع أو في بيان الأساس القانوني المؤدي للنتيجة يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 264 س المجلة الجزائية-الفصل 144 autres décisions
- مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.