Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 55702 بتاريخ 12/01/2018 : لا تقوم جريمة افتعال وثيقة أصلها صحيح واستعمالها إلا بثبوت الافتعال ثبوتا يقينيا بما يرفع الشك
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تحقق الجريمة أو نفيها.
- لا تقوم الإدانة في جريمة افتعال وثيقة أصلها صحيح واستعمالها متى لم يثبت الافتعال بدليل فني أو قرائن قاطعة، إذ إن قيام الشك في نسبة الافتعال يمنع الجزم بتحقق أركان الجريمة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، ولا يعد الطعن حينئذ إلا جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.