Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59609 بتاريخ 11/01/2018 : إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تستوجب تعليلا قائما على قرائن جدية
Principe juridique
- عدم تسليم وصل في المحجوز على معنى أحكام الفصل 5 من قانون 18 فيفري 1998 لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت ترتب ضرر للمتهم، كما لا يقوم هذا الدفع إذا كان تسليم الوصل متعذرا موضوعيا لعدم حضور المخالف أو تحصنه بالفرار وثبت تضمين ذلك بمحضر الحجز.
- قيام محضر الحجز بتعداد المحجوز ووصفه وتحرير الوثائق المتعلقة به وفق ما يقتضيه القانون ينفي دعوى بطلان محضر البحث بسبب غياب بيان تفصيلي للبضاعة المحجوزة.
- تعليل الإدانة في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة يقتضي استخلاص القصد من قرائن منطقية مستمدة من كيفية الضبط ووضعية المحجوز، وأي استنتاج للقصد دون بيان ما يفيد العرض للبيع أو ما يعضده من قرائن يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عـ 14-دد لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 199 م ا ج-الفصل 5 من قانون 1998 المتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل-الفصل 5 من قانون 18 فيفري 1998-الفصل الرابع من قانون 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.