Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55317.2017 بتاريخ 12/01/2018 : عدم قيام محاولة السرقة إلا بثبوت الشروع في تنفيذ فعل الاختلاس تعطل لسبب خارج عن إرادة الجاني

J P 55317/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السكر الواضح متى ثبت وضوح حالة السكر في مكان علني بما يكفي قانونا، ولا يتطلب ذلك شكليات خاصة متى كانت المعاينة المضمنة بالبحث والإقرار المؤيدان لها منتجين لأثرهما في الإثبات.
  2. تستقيم الإدانة من أجل العنف الشديد عند اعتماد المحكمة على تصريحات مؤيدة بوسيلة فنية أو طبية تثبت الإصابة، ويعد هذا التعليل كافيا متى تطابق مع مؤيدات الملف دون حاجة إلى افتراضات إضافية.
  3. لا تتحقق محاولة السرقة إلا إذا بيّن الحكم عناصرها القانونية المتمثلة في بدء الشروع في تنفيذ فعل الاختلاس ثم تعطل إتمامه لسبب خارج عن إرادة الجاني، ويؤدي الاقتصار على الاستنتاج والظن والقرائن الضعيفة دون إبراز الشروع الفعلي واتجاه النية إلى قصور التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 120-بالفصل 261 وما يليه من م ا ج-بفصلها 317 ق ج-الفصول 59 -258-264 ق ج-الفصل 59-الفصلين 59-264 ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.