Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59615 بتاريخ 11/01/2018 : نقض الإدانة عند انعدام نسبة المحجوز إلى المتهم
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن نقص إجراء شكلي متعلق بإثبات الحجز متى لم يثبت حصول ضرر للمتهم من ذلك النقص.
- تقوم الإدانة في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة على ثبوت نسبة المحجوز إلى المتهم أو قيام دليل جازم على حيازته أو تصرفه فيه على وجه يحقق أركان الجريمة.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ومحرّفا للوقائع إذا بنى استنتاج إسناد بيع الخمر إلى المتهم على عناصر غير منتجة أو متناقضة زمنيا بما لا يسمح باستخلاص منطقي لارتباط المتهم بالمحجوز.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م ا ج-الفصل 5 من قانون 1998-الفصل 263 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.