Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55404.2016 بتاريخ 12/01/2018 : صفة المتضرر في جريمة الإضرار بملك الغير تستخلص من الحيازة والتصرف الظاهر

J P 55404/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة الإضرار بملك الغير متى ثبت أن الفعل انصبّ على عقار أو منقول في حيازة الغير وتحت تصرفه الظاهر للعموم، دون اشتراط الحسم الدقيق في أصل الملكية أو استحقاقها.
  2. صفة المتضرر المقصودة في تطبيق الفصل 304 من المجلة الجزائية هي صفة الحائز أو المتصرف في الشيء، ويجوز استخلاصها من المظاهر الخارجية للتصرف ومن الوثائق المؤيدة المتاحة دون اشتراط قيام ترسيم عقاري سابق.
  3. عدم ترسيم الحق بالسجل العقاري أو تأخره لا ينفي صفة الحيازة والتصرف التي تقوم عليها الحماية الجزائية للملكية ولا يبيح للغير ارتكاب فعل الإضرار، كما لا يحول دون المؤاخذة الجزائية عند ثبوت التعدي.
  4. وسائل الإثبات في المادة الجزائية وفق الفصل 150 من م إ ج متسعة النطاق، بما يخول للمحكمة استخلاص قيام التعدي وصفة المتضرر بجميع الوسائل المتاحة متى كانت كافية لتكوين عقيدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.