Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59620 بتاريخ 11/01/2018 : إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية لا تقوم على استنتاج مجرد من قرينة الملكية
Principe juridique
- لا يترتب بطلان إجراءات الحجز لمجرد عدم استكمال بعض بيانات المحضر أو عدم تسليم وصل المحجوز إلا إذا ثبت أن ذلك أضر بحقوق الدفاع أو أثّر في مركز المتهم.
- إسناد فعل الاتجار في المشروبات الكحولية يقتضي قيام عناصر إثبات جدية تربط المحجوز بالمتهم، ولا يكفي في ذلك الاستنتاج المجرد المستند إلى أقوال غير مدعومة بقرينة الملكية أو الحيازة.
- يكون الحكم متسما بضعف التعليل ومحرّفا للوقائع عندما يبني الإدانة على ترتيب زمني غير مستساغ أو على استخلاصات لا يساندها مضمون الأبحاث، بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م ا ج-الفصل 5 من قانون 1998-الفصل 263 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.