Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59608 بتاريخ 11/01/2018 : لا تقوم إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إذا خلا التعليل من قرائن تدل على عرضها للبيع

J P 59608/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب عن غياب تمكين المخالف من وصل في المحجوز بطلان محضر البحث إذا ثبت تعذر تسليمه، كما لا يرتب البطلان عند عدم إثبات حصول ضرر للمتهم من ذلك الإجراء.
  2. إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تقتضي قيام قرائن مستخلصة من عناصر الملف تفيد تعمد عرضها للبيع، ولا يكفي في ذلك مجرد ثبوت وجود كمية محجوزة دون بيان وضعيتها ودلالتها على النشاط التجاري محل التجريم.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض إذا استخلص من محضر لا يضبط كيفية وجود المحجوز ولا يبين ما يفيد عرض البضاعة للبيع نتيجة تجريمية لا يرتكز عليها استنتاج الإدانة، بما يكشف عن إخلال بالموازنة بين الأدلة والقرائن.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون ع 14-دد لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 199 م ا ج-الفصل 5 من قانون 1998-الفصل 5 من قانون 18 فيفري 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.