Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54839 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استنتاجها سائغا ومؤسسا على أبحاث الملف
Principe juridique
- لا تخضع لقضاء التعقيب المسائل المتعلقة بفهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ومؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يجوز لمحكمة الموضوع الحكم ببراءة المتهم لتجرد التهمة متى خلا الملف من دليل مادي أو قانوني من شأنه إثبات الإدانة وبقيت التهمة قائمة على مجرد ادعاء لا يسنده مؤيد معتبر.
- ينتفي التجريم في جريمة إقامة شهادة مدلسة متى ثبت أن الوثائق المعتمدة أصلية وغير مفتعلة بما لا ينهض معه ركن التدليس المادي الموجب للمساءلة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 199/264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.