Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54806 بتاريخ 11/01/2018 : قصور التعليل في الإدانة الجزائية عند إغفال بيان القصد الجنائي

J P 54806/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة أن تتضمن أسباب حكمها عرضا كافيا لوقائع الدعوى ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للجريمة بصورة واضحة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. لا تقوم جريمة الإضرار بملك الغير إلا بثبوت قصد الإضرار وبثبوت أن الضرر انصب على ملك الغير، ويؤدي إغفال المحكمة بيان هذا الركن المعنوي ووجه استظهاره إلى قصور في التسبيب.
  3. تعد جريمة تكسير حد من الجرائم القصدية التي تستوجب إثبات القصد الجنائي، ويتمثل ذلك في إرادة تحقيق الفعل المجرم مع العلم بعناصره المحددة قانونا، ويكون الحكم قاصرا إذا اكتفى بالإدانة دون إقامة هذا القصد على تعليل قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.