Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54513 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 54513/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي إلى مناقشة أركان الجريمة والأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
  2. يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى بني على معطيات موضوعية ونزّل النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع تنزيلا صحيحا ومستساغا قانونا ومنطقا دون تحريف لها.
  3. ينتفي موجب نقض القرار متى عاينت محكمة الأصل عدم قيام عناصر التجريم على أساس غياب ما يثبت حصول الضرر أو تحقق التعطيل من خلال الملف وتقديرها السائغ للأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.