Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54728 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على حرية الإثبات تتقيد بسلامة التعليل دون تحريف الوقائع

J P 54728/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وترجيح وسائل الإثبات من عدمه يدخلان في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. إذا استعرضت محكمة الموضوع ماديات الدعوى ووازنت بين قرائن الإدانة والبراءة واستخلصت نتائجها على أسس لها أصل صحيح بالملف، فإن الطعن المؤسس على مجرد مجادلتها فيما انتهت إليه يعد جدلا موضوعيا لا موجب معه للنقض.
  3. لا يقوم سبب ضعف التعليل إذا انبنى القرار المطعون فيه على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكانت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.