Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54895 بتاريخ 11/01/2018 : قصور التسبيب في الإدانة بجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم إبراز ركن القصد الجنائي

J P 54895/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعيين أركان الجريمة القصدية يقتضي من قاضي الموضوع إبراز ركن سوء النية والقصد الجنائي بوضوح، ولا تقوم الإدانة متى اكتفى الحكم بالنتيجة دون بيان العناصر القانونية المكوّنة للفعل المعاقب عليه.
  2. إذا كشفت أوراق الدعوى عن وجود نزاع جدي حول الميراث غير المحدد، فإن مجرد التصرف في المال محل النزاع لا يكفي بذاته لإثبات نية الاستيلاء والإضرار بالشريك ما لم يثبت الحكم ما يفيد تعمد الإقصاء.
  3. يعد الحكم قاصرا في التعليل وهاضما لحقوق الدفاع متى أغفل عرض الوقائع ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبداء الرأي القانوني فيها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.