Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55103 بتاريخ 11/01/2018 : جدولة الدين خارج آجال التسوية لا تنفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد
Principe juridique
- جدولة الدين المتعلق بالشيك لا تؤثر في قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى تمت خارج آجال التسوية المضروبة قانونا، لأن الجريمة تكون قد استنفذت أركانها قبل حصول الجدولة.
- إلزام مرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالخطية يبقى قائما متى ثبت استكمال أركان الجريمة طبق النص المنطبق، ولا يرفع هذا الإلزام حصول اتفاق لاحق على جدولة الدين خارج الأجل القانوني.
- يُرفض الطعن بالتعقيب عندما يكون تطبيق المحكمة للنص القانوني سليما ومعللا تعليلا واقعا وقانونا دون تحريف للوقائع ودون حصول خلل إجرائي متعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.