Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32822 بتاريخ 11/01/2018 : الإدانة الجزائية عن خزن مادة خطرة تستوجب إبراز الركن الشرعي بمقتضى النص المؤسس للتتبع

J P 32822/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة من أجل مخالفة نص زجري إلا إذا بيّن الحكم الركن الشرعي بإبراز القاعدة القانونية التي تفرض احتياطات أو تدابير خاصة على الفعل محل التتبع وفق النص المؤسس للإحالة.
  2. لا تكفي خطورة المادة أو سميتها المستفادة من قرارات أو بطاقات وصفية لإسناد الإدانة ما لم يثبت وجود التزام قانوني محدد يتعلق بشروط خزنها أو نقلها يكون قد وقع الإخلال به.
  3. لا يجوز لمحكمة الحكم اعتبار تصريحات ممثل جهة طالبة للتتبع قانونا واجب التطبيق دون إخضاعها لمناقشة الحجج وملاءمتها مع النص الزجري المعتمد للإحالة وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • قانون 26 جويلية 1969 المتعلق بالمواد السمية و المخدرة و الخطرة-الأمر المؤرخ في 28 سبتمبر 1997-القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978-الأمر المؤرخ في 8 مارس 1978-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.