Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49782 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان التعهد الاستئنافي عند نظر المحكمة في طعن صادر عن غير مشمول بالإحالة

J P 49782/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يعتد بادعاء الإكراه على الاعتراف ما لم يسنده دليل مادي أو بيان جدي لوسائل الضغط، ويظل تقدير سلامة الاعتراف مندرجا ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللت رفض الدفع تعليلا سائغا.
  2. تقدير محكمة أخرى لاعترافات من حيث قيام الشك حولها لا يلزم المحكمة الناظرة في قضية مغايرة، لأن الأخذ بالاعتراف أو طرحه يدخل في نطاق الاجتهاد المحض في تقدير الأدلة بحسب ظروف وملابسات الواقعة المعروضة عليها.
  3. يعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها وجود السند القانوني لتعهدها، ويترتب البطلان إذا نظرت المحكمة في استئناف صادر عن شخص غير مشمول بقرار الإحالة ولا بالحكم المطعون فيه دون أن تبين سند تعهدها، ويثار هذا البطلان من تلقاء المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية-الفصل 150م ا ج-الفصلين 206 و 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.