Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54840 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 54840/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع.
  2. لا يقبل الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في قناعتها المستمدة من تقدير وسائل الإثبات، طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني واضح ومتماسك له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى أقامت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و264 من المجلة الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.