Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54457 بتاريخ 11/01/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم استكمال الأبحاث اللازمة لإظهار الحقيقة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان سلامة السند الذي اعتمده وتماسكه ومؤداه للنتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا اقتصر على ترجيح أدلة الإدانة بالاستنتاج دون موازنة مع أدلة البراءة ودون استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة، بما يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع ويوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.