Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54659 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى كان التعليل مستساغا وله أصل بالملف

J P 54659/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل سبب الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل وقصور التسبيب إذا لم يبيّن الطاعن على وجه التحديد العناصر الواقعية أو القانونية التي أغفلتها محكمة الموضوع وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إج.
  2. تقدير العقوبة بعد ثبوت الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب نقض القرار لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.