Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54659 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى كان التعليل مستساغا وله أصل بالملف
Principe juridique
- لا يقبل سبب الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل وقصور التسبيب إذا لم يبيّن الطاعن على وجه التحديد العناصر الواقعية أو القانونية التي أغفلتها محكمة الموضوع وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إج.
- تقدير العقوبة بعد ثبوت الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- يمتنع على محكمة التعقيب نقض القرار لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 226 مکرر autres décisions
- الفصل 245 autres décisions
- الفصل 247 autres décisions
- الفصل 241 autres décisions
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 237 م ج. autres décisions
- الفصل 263 مكرر م إج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.