Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54166 بتاريخ 11/01/2018 : بدء احتساب مدة السقوط في الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم
Principe juridique
- مدة السقوط المضبوطة للدعوى العمومية بمقتضى الفصل 5 من م ا ج ينطلق احتسابها من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم.
- عدم علم المتضرر بالفعل الاجرامي لا يُعدّ في حدّ ذاته مانعا قانونيا أو ماديا يعلّق سريان أجل السقوط ما لم يثبت قيام أحد الاستثنائين المقرّرين قانونا.
- تخطئة القائمة بالحق الشخصي بالمال المؤمن تُسلّط عند خيبة طعنها بالتعقيب تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 5 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.