Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54121 بتاريخ 11/01/2018 : يترتب عن قيام ظرف تشديد قانوني تغيير وصف الجريمة بما ينعكس على قواعد الاختصاص

J P 54121/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. يؤثر قيام ظروف التشديد على درجة العقوبة بما ينقل الجريمة إلى وصف أشد، ويترتب عن ذلك إلزام القاضي باعتماد الوصف الجديد الذي تفرضه عناصر التشديد عند نظره في الدعوى.
  2. يترتب على تغيير وصف الجريمة بفعل ظروف التشديد تعديل قواعد الاختصاص، ويعد تعهد محكمة لا يدخل في أنظارها الوصف الجديد خرقا للقانون موجبا للنقض.
  3. تعلق قواعد الاختصاص الحكمي بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.