Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59616 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان إجراءات الحجز لا يترتب إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن خلو محضر الحجز من بعض البيانات الإجرائية إلا إذا أثبت المعني بالأمر أن ذلك الإغفال ألحق به ضررا يمس بحقوق دفاعه أو بمركزه القانوني.
- يقوم الوصل في المحجوز المحال على قابض المالية مقام الحجز بوصفه إجراء يفيد استصفاء المحجوز وفق ما استندت إليه المحكمة في مراقبة سلامة الإجراءات.
- تستقيم الإدانة متى استندت إلى معاينة المأمور العمومي وقرائن مادية معتبرة قانونا بما يحقق اقتناع المحكمة بتوفر أركان الجريمة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 199 من م ا ج-الفصل 5 من قانون 1998-احكام الفصل 263 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.