Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61769 بتاريخ 11/01/2018 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام القانوني

J P 61769/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. الأجل الذي أوجبه القانون لإحالة نظير محضر البحث إلى مؤسسات التأمين يرتب قرينة على توجيه النسخ إلى الجهات المخاطبة به متى ورد بالمحضر ما يفيد الإحالة، بما يجعل تحقق الإعلام قائما على أساس النص لا على مجرد إثبات استلام فعلي مستقل.
  2. يبدأ احتساب الأجل المخول للمؤمن للتمسك باستثناء الضمان من تاريخ انتهاء أجل الإحالة القانونية لمحضر البحث، فإذا تمسك به بعد انقضاء ذلك الأجل سقط حقه في التمسك به.
  3. الاستثناء المتعلق بنقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة لا يعمل به آليا كاستثناء قانوني، وإنما لا ينفذ إلا إذا ثبت التنصيص عليه بعقد التأمين وفق الشروط التي يتطلبها القانون، ولا يكفي التمسك بمؤيدات لم يثبت الإدلاء بها لدى محاكم الأصل لإقامة ذلك التنصيص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.