Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54723 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها إذا كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- لا يعدّ الطعن مؤسسا إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج من معطيات الملف دون إثارة وجه قانوني جدي يتعلق بسلامة تطبيق القانون أو بوجود تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 17/16/14 من أمر 1896/12/10-الفصل 304 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.