Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53448/2016 بتاريخ 10/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تمحيص الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 53448/201810 janvier 2018

Principe juridique

  1. إن تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استندت النتيجة إلى ما يعضدها من أوراق الملف وصيغت بتعليل قانوني سليم.
  2. لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل إذا كان الحكم قد بين أساس قضائه بغياب الحجج المثبتة لارتكاب الجريمة وكان تعليله مستساغا وخاليا من خرق القانون.
  3. إن الطعن الذي يقتصر على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني لا يشكل سببا موجبا للنقض ويستوجب الرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.