Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53413/2016 بتاريخ 10/01/2018 : تطبيق الفصل 114 من المجلة الجزائية يقتصر على تشديد عقوبة الجريمة الأصلية دون إحداث جريمة مستقلة

J P 53413/201810 janvier 2018

Principe juridique

  1. استعمال الموظف خصائص وظيفه أو وسائل تابعة لها لارتكاب جريمة لا يكوّن جريمة مستقلة بذاتها وإنما يعد ظرف تشديد يرتبط بالجريمة الأصلية.
  2. تطبيق الفصل 114 من المجلة الجزائية يقتضي معاقبة الموظف العمومي بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة مع زيادة الثلث دون تغيير الوصف القانوني للجريمة إلى وصف مستقل قائم بذاته.
  3. متى أسست محكمة الأصل قضاءها على أن النص الجزائي المنطبق لا ينشئ جريمة مستقلة بل يقرر مجرد تشديد، فإن الطعن المبني على تحريف الوقائع لعدم اعتبار ذلك جريمة قائمة بذاتها يكون غير وجيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.