Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54506 بتاريخ 11/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى كان التعليل مستساغا

J P 54506/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقاب وأعمالها لظروف التخفيف يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا واقعا وقانونا مستساغا ومؤسسا على معطيات موضوعية وعلى تنزيل صحيح للنصوص القانونية.
  2. لا يقبل في التعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على البعض الآخر ما دام ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق ولم يشبه تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. وجوب التعليل يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر النزاع ومؤسسا على تسبيب مستساغ لا يتجافى وأوراق القضية وإلا كان معرضا للنقض متى ترتب عن قصور التعليل عجز محكمة التعقيب عن بسط رقابتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.