Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55312 بتاريخ 09/01/2018 : فساد التعليل عند اشتراط حسم الملكية لإثبات المخالفات الغابية
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وناقش وسائل الإثبات المنتجة، وإلا عُدّ التعليل قاصرا بما يوجب نقض الحكم لفساد التعليل.
- المحاضر المحررة من قبل الاعوان التابعين لإدارة الغابات بوصفهم اعوان ضابطة عدلية تكون لها حجية إثبات، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالتدليس على معنى الفصل 117 من مجلة الغابات.
- الأراضي غير المسجلة المحتمل انها من أملاك الدولة تندرج ضمن ملك الدولة للغابات طبقا للفصل 12 من مجلة الغابات، فلا يصح استبعاد مؤيدات انطباق النظام الغابي لمجرد عدم الإدلاء بحجة حسم الملكية.
Textes appliqués
- الفصول 74 و 84 و 129 و 113 و 131 و 134 و 141 من مجلة الغابات-الفقرة الاخيرة من الفصل 12 م غ-الفصل 117 من مجلة الغابات-الفصل 114 من نفس المجلة-الفصل 12 من مجلة الغابات-الفصل 3 من هذه المجلة-الفصل 52 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.