Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55436 بتاريخ 09/01/2018 : لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لظروف التخفيف ما دام التعليل قائما
Principe juridique
- تخضع الإدانة الجزائية لحرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وتكوين قناعته الوجدانية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يتعين على الطعن بالتعقيب أن يورد أسانيدا واضحة ومحددة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مدى سلامة تطبيق القانون أو قيام التعليل، أما الأسباب العامة والمبهمة فلا تصلح لإثارة رقابة التعقيب وتُردّ لعدم جدواها.
- لا تقوم المشاركة في السرقة على مجرد الاقتناء بثمن منخفض ما لم يثبت تباين معتبر بين الثمن الحقيقي للشيء المسروق والثمن المبذول بما يكشف عن علم المقتني بفساد المصدر، إذ إن الإدانة لا تُبنى على الافتراض والتخمين بل على الجزم واليقين.
- يظل تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من م ج من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى عللت المحكمة اختيارها تعليلا مستمدا من أوراق الدعوى ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 264 م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.